الصفحة 85 من 359

يقدر عليه منه لقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقل النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه وان كان القطع من فوق المرفق سقط الغسل لسقوط محله وان قطعت من مفصل المرفق سقط الغسل وغسل راس العضد في احد الوجهين لان غسلهما انما وجب تبعا لابرة الذراع اذا لا يمكن غسلها الا يمكن بغسل راس العضد والمنص منهما وجوب غسل راس العضد لان المرفق اسم لمجتمع عظم الذراع وعظم العضد فاذا ذهب احدهما وجب غسل الاخر كما لو بقي بعض الذراع ولو قطعت يد المتيمم من مفصل الكوع سقط مسح ما بقي هناك وان قلنا في الوضوء بغسل ما بقي لان الواجب هناك مسح الكفين وقد ذهبا بخلاف الوضوء فان المرفق من جملة محل الفرض هذا احد الوجهين والمنصوص وجوب المسح ايضا لان المامور به مسح اليد الى الكوع واذا عجز الاقطع عن افعال الطهارة ووجد من ينجيه ويوضئه متبرعا لزم ذلك وان لم يجد الا باجرة المثل لزم ذلك ايضا في اشهر الوجهين كما يلزمه شراء الماء والاستنابة في الحج فان لم يجد من يطهره فقد عجز عن الطهارة في الحال كعادم الماء فيصلي وفي الاعادة وجهان واذا انقلعت جلدة من العضد

حتى تدلت من الذراع وجب غسلها وان انقلعت من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب اعتبارا باصلها ولو انقلعت من احدهما والتحم راسها بالاخر غسل ما حاذى موضع الفرض من ظاهرهما وباطنهما المتجافي وما تحته ولو كانت له يد زائدة اصلها في محل الفرض وجب غسلها كالاصبع الزائدة وان كانت في العضد او المنكب وهي مثل الاصلية وجب غسلها ليؤدي الفرض بيقين وان تميزت فهل يجب غسل ما حاذى محل الفرض منهما على وجهين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت