فصل والاولى ان يبدا الرجل بالقبل لانه اذا بدا بالدبر ربما اصابت نجاسة القبل يده واصابت دبره في حالة غسله والمرأة تتخير في ( أحد ) الوجهين لتوازنهما في حقها والثاني تبدا بالدبر لان نجاسته افحش واعسر ازالة فتبدأ بها لئلا ينجس القبل بها وقد طهر والثيب والبكر فيه سواء الا ان البكر يخرج بولها فوق الفرج والعذرة تمنع نزول البول اليه واما الثيب فيمكن نزول البول في فرجها والمنصوص من الوجهين انه لا يجب تطهير باطن فرجها لما فيه من المشقة كداخل العينين والآخر يجب فعلى هذا ان لم يتحقق نزول شيء من البول اليه لم يجب شيء وان تحققنا فهل يجب غسله بالماء لان النجاسة تعدت المخرج او يكتفي فيه بالحجر للمشقة في ذلك وانه معتاد على وجهين اصحهما اجزاء الحجر
مسألة وان اقتصر على الاستجمار اجزاءه اذا لم تتعد النجاسة موضع الحاجة اما اذا لم تتعد النجاسة موضع الحاجة فإنه يجزئه الاستجمار اذا انقى واكمل العدد سواء في ذلك جميع ما يستنجى منه من البول والمذي والودي والدم وغير ذلك