امكن وتناول ذكره بشماله فمسحه بها فإن شق عليه ذلك فله الاستعانة باليمين كما له ان يستعين بها في صب الماء وكما لو كان اقطع اليسرى وهل يمسك ذكره بشماله والحجر بيمينه او بالعكس على وجهين اصحهما الاول وبكل حال تكون اليسرى هي المتحركة لأن الاستجمار انما يحصل بالحركة ولو استتنجى بيمينه صح مع الكراهة
مسألة ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء هذا هو الافضل لان عائشة رضي الله عنها قالت مرن ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء من اثر الغائظ والبول فإني استحييهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله احتج به احمد في رواية حنبل وروى ايضا في كتاب الناسخ والمنسوخ ان ناسا من الانصار كانوا يتبعون الاستنجاء بالحجارة الماء فنزلت فيه رجال ولان الغسل بعد تجفيف النجاسة ابلغ في