ذلك ثلاثا لما روى عيسى بن يزداد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات رواه احمد وابن ماجة وقال ابو الشعثاء اذا بلت فاسمح اسفل ذكرك ولانه بالمسح والنتر يسترخي ما اذ عساه يبقى ويخشى عودته بعد الاستنجاء وان احتاج الى نحنهة او مشي خطوات لذلك فعل وقد احسن وقيل بل يكره لانه وسواس وبدعة وقال احمد اذا توضأت فضع يدك على سفلتك ثم اسلت ما ثم حتى ينزل ولا تجعل ذلك من همك ولا تلتفت الى ظنك وان استنجى عقب انقطاع البول جاز ولا يطيل
المقام لغير حاجة لان المقام فيه لغير حاجة مكروه لانه محتضر الشياطين وموضع ابداء العورة ويقال عن لقمان الحكيم ان اطالة الجلوس يدمي الكبد ويورث البواسير
مسألة ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها أما مس الذكر باليمين فمنهي عنه في كل حال لما روى ابو قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه وكذلك الاستنجاء باليمين ولان سلمان الفارسي قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة فقال سليمان اجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط او بول ( او ان نستنجئ باليمين او ان نستنجئ بأقل من ثلاثة احجار ) أو ان نستنجي برجيع او بعظم رواه مسلم وغيره ولا يستعين بيمينه في ذلك الا ان يحتاج الى ذلك اما مسح الدبر فلا حاجة فيه الى الاستعانة باليمين واما مسح القبل فيستغنى عنها بأن يقصد الاستجمار بجدار او موضع ناب او حجر ضخم ونحو ذلك مما لا يحتاج الى امساكه فإن اضطر الى الحجارة الصغار او الحرث ونحوها جعل الحجر بين عقبيه او بين اصابعه ان