الصفحة 60 من 359

ذلك ثلاثا لما روى عيسى بن يزداد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات رواه احمد وابن ماجة وقال ابو الشعثاء اذا بلت فاسمح اسفل ذكرك ولانه بالمسح والنتر يسترخي ما اذ عساه يبقى ويخشى عودته بعد الاستنجاء وان احتاج الى نحنهة او مشي خطوات لذلك فعل وقد احسن وقيل بل يكره لانه وسواس وبدعة وقال احمد اذا توضأت فضع يدك على سفلتك ثم اسلت ما ثم حتى ينزل ولا تجعل ذلك من همك ولا تلتفت الى ظنك وان استنجى عقب انقطاع البول جاز ولا يطيل

المقام لغير حاجة لان المقام فيه لغير حاجة مكروه لانه محتضر الشياطين وموضع ابداء العورة ويقال عن لقمان الحكيم ان اطالة الجلوس يدمي الكبد ويورث البواسير

مسألة ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها أما مس الذكر باليمين فمنهي عنه في كل حال لما روى ابو قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه وكذلك الاستنجاء باليمين ولان سلمان الفارسي قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة فقال سليمان اجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط او بول ( او ان نستنجئ باليمين او ان نستنجئ بأقل من ثلاثة احجار ) أو ان نستنجي برجيع او بعظم رواه مسلم وغيره ولا يستعين بيمينه في ذلك الا ان يحتاج الى ذلك اما مسح الدبر فلا حاجة فيه الى الاستعانة باليمين واما مسح القبل فيستغنى عنها بأن يقصد الاستجمار بجدار او موضع ناب او حجر ضخم ونحو ذلك مما لا يحتاج الى امساكه فإن اضطر الى الحجارة الصغار او الحرث ونحوها جعل الحجر بين عقبيه او بين اصابعه ان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت