يستقبل القبلة ولا يستدبرها رواه احمد ومسلم وعن ابي ايوب الانصاري عن البني صلى الله عليه وسلم قال إذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله متفق عليه وعنه يحرم الاستقبال فيهما دون الاستدبار لما روى ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة متفق عليه فهذا يبيح الاستدبار فيبقى الاستقبال على ظاهر النهي ووجه الاول حديث ابن عمر المذكور وعن عراك بن مالك ان عائشة قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناسا كرهوا ان يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال اوقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة رواه احمد وابن ماجة وروى ابو داود عن مروان الاصفر قال رأيت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل القبلة يبول اليها فقلت يا ابا الرحمن اليس قد نهي عن
هذا قال انما هذا في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس وعلى هذا يحمل ما روى جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تستقبل القبلة ببول فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها رواه احمد وابو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن غريب وقال البخاري هذا حديث حسن صحيح وقد قيل في وجه الفرق ان كشف العورة محظور في الاصل وانما يباح لحجة فاذا لم يكن بين يديه او قريبا منه شيء يستره كان افحش وجهه القبلة اشرف الجهات فصينت عنه وعلى هذا نقول ان الجلوس في الصحراء في وهد او وراء جدار او بعير كما بين البنيان وان الجلوس على سطوح الوديان ولا سترة لها كالفضاء
مسألة فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره الى راسه ثم ينتره ثلاثا يعني يمسح من اصل الذكر تحت الانثيين الى رأسه وينتر الذكر يفعل