الصفحة 350 من 359

الثالثة أن تكون ذاكرة لعددها دون وقتها فإن لم تحدد لها وقتا أصلا كأن تقول حيضي خمسة أيام لا أدري متى هي فإنها تحيض الخمس من أول الشهر في أحد الوجهين وفي الآخر تتحرى لوقتها وشهرها إن عرفته عمل به وإن لم تعرفه فهو الشهر الغالب للنساء وهو ثلاثون يوما وإن علمت لها وقتا مثل أن تقول حيضتي في العشر الأول أو في النصف الأول وهي خمسة أيام ولا أعلم عينها فهذه كل زمان تيقنت فيه الطهر فهي طاهر وكل زمان تيقنت فيه الحيض فهي حائض وكل زمان اشتبه عليها فإنها تجلس منه قدر عادتها إما بالتحري أو من أوله وطريق معرفة ذلك أنها إذا تيقنت الحيض في أيام فإن كانت أيام الحيض بقدر تلك الأيام أو اقل جاز أن يكون في أول تلك الأيام وجاز أن يكون في آحرها فليس هنا حيض متيقن ولا طهر متيقن فتجلس قدر الحيض أما من أول تلك الأيام أو بالتحري وإن كان الحيض أكثر من نصف تلك الأيام فالزائد على النصف ومثله من وسط تلك الأيام حيض بيقين لا بد في أي وقت فرضت ابتداء الحيض فلا بد أن يدخل الوسط فيه مثال ذلك أن تقول كنت أحيض سبعة أيام من العشر الأول فإن الأربعة الوسطى حيض بيقين وهي الرابع والخامس والسادس والسابع لأنها داخلة في زمن الحيض على كل تقدير والثلاث الباقية من حيضها تجلسها إما من أول الشهر أو بالتحري على اختلاف الوجهين وهي حيض مشكوك فيه وتبقى الثلاثة الأخر وهي طهر مشكوك فيه وإن قالت حيضي عشرة من النصف الأول من الشهر فإن الزائد على النصف إذا أضافته كان خمسة أيام فهذه الخمس الوسطى حيض بيقين والخمس الأول والأواخر مشكوك فيها فتجلس إحدى الخمستين بالتحري أو الأقل منهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت