وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي رواه احمد
وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وكذلك صححه الإمام أحمد وفي لفظ لأحمد وابن ماجة تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي غسلا وصلي وصومي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين وهذه المرأة لم تكن متميزة ولا معتادة إذ لو كانت كذلك لردها إليه ولم تكن مبتدأة لأنها كانت تعجوزا كبيرة قد حاضت قبل ذلك هكذا قال الإمام أحمد واسحاق ثم لم يسألها هل حاضت قبل ذلك أو لم تحض ولو اختلف الحال لسألها ولأن الست أو السبع أغلب الحيض فيلحق المشتبه بالغالب إذ الأصل الحاق الفرد بالأعم الأغلب دون النادر
فصل والتخيير بين الست والسبع تخير تحر واجتهاد فأيهما غلب على قلبها أنه أقرب إلى الصواب فعلته وجوبا في أحد الوجهين لظاهر قوله حتى إذا رأت أن قد طهرت واستنقأت ولئلا تكون مخيرة في اليوم السابع بين كون الصلاة واجبة أو غير واجبة وفي الثاني تخير إرادة ومشيئة فأيهما شاءت فعلت على ظاهر لفظ أو