الصفحة 26 من 359

وهل يشترط التراب او ما يقوم مقامه على القول بالتسبيع على وجهين احدهما يشترط قاله الخرقي وغيره كنجاسة الكلب وروت ام قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر رواه الخمسة الا الترمذي فأمر بالسدر مع الماء ونحن نجيز غير التراب من الجامدات على الصحيح والثاني لا يشترط وهو اشهر لما روى ابو هريرة ان خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وأنا احيض فيه قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره رواه احمد وابو داود

وعامة الاحاديث امر فيها بالماء فقط لا سيما الاستنجاء فإنه نقل عنه قولا وفعلا ونقل عنه دلك يده بالتراب بعده وهو سنة فكيف ترك نقل التدلك بالتراب وهو واجب لكن هذا يقتضي السقوط في نجاسة السبيل ولان استعمال التراب فيه مشقة عظيمة لا سيما ونحن نشترط طهارته بخلاف العدد فإن النجاسة غالبا لا تزول إلا به وولوغ الكلب يقال فيه لزوجة لا تزول غالبا إلا به

مسألة ( وإن كانت على الارض فصبة واحدة تذهب بعينها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء ) النجاسة على الارض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه احدها انه لا يشترط فيها عدد سواء كان فيها كلب او غيره والثاني انه لايشترط انفصال الغسالة عن موضع النجاسة والثالث ان الغسالة طاهرة اذا لم تتغير وذلك للحديث الذي ذكره وهو ما رواه الجماعة عن ابي هريرة ان اعرابيا بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت