فهرس الكتاب

الصفحة 1880 من 2120

ويقضى بينهم بما أنزل الله وبما يقضى به بين المسلمين.

يقول الله تعالى:"فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين" (1) .

هل لصاحب الحق أن يأخذه من المماطل بدون تقاض: قالت الشافعية: من لهعند شخص حق وليس له بينة، وهو منكر، فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس.

قالوا: فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز له الاخذ.

ولو أمكن تحصيل الحق بالقاضي، بأن كان من عليه الحق مقرا مماطلا أو منكرا وعليه البينة، أو كان يرجو إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين فهل يستقل بالاخذ أم يجب الرفع إلى القاضي؟ فيه خلاف.

الراجح جواز الاخذ ويشهد له قضية هند زوجة

(1) سورة المائدة الاية رقم 42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت