فهرس الكتاب

الصفحة 1788 من 2120

الأضحية بالخصي:

ولا بأس بالاضحية بالخصي.

روى أحمد عن أبي رافع قال: ضحى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بكبشين أملحين موجوءين خصيين، ولان لحمه أطيب وألذ.

ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب، فلا تجوز الاضحية بالمعيبة (1) مثل:

1 -المريضة البين مرضها

2 -العوراء البين عورها

3 -العرجاء البين ظلعها

4 -العجفاء (2) التي لا تنقي رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

5 -العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها.

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أربعة لا تجزئ في الاضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي".

(1) المعيبة: المقصود بالعيب الظاهر الذي ينقص اللحم، فإذا كان العيب يسيرا فإنه لا يضر.

(2) العجفاء التي ذهب مخها من شدة الهزال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت