فهرس الكتاب

الصفحة 1747 من 2120

وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال:"تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال:"إنما حرم أكلها". رواه الجماعة إلا ابن ماجه، قال فيه عن ميمونة.

وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ.

وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قرأ هذه الاية:"قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما"وقال:"إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد والقد (1) والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال". رواه ابن المنذر وابن حاتم.

وكذلك إنفحة الميتة وليتها طاهر لان الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس وهو يعمل بالانفحة مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة.

وقد ثبت عن سلمان الفارسي، رضي الله عنه، أنه سئل عن شئ من الجبن والسمن والفراء، فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما

(1) القد: بكسر القاف الاناء من الجلد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت