ويسمي المشتري: المسلم، أو رب السلم.
ويسمى البائع: المسلم إليه.
والبيع: المسلم فيه، والثمن: رأس مال السلم.
مشروعيته: وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع.
1 -قال ابن عباس، رضي الله عنهما،:"أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه".
ثم قرأ قوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتهم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (1) ".
2 -وروى البخاري ومسلم: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال:"من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز.
(1) سورة البقرة آية رقم 282.