فهرس الكتاب

الصفحة 1589 من 2120

ويسمي المشتري: المسلم، أو رب السلم.

ويسمى البائع: المسلم إليه.

والبيع: المسلم فيه، والثمن: رأس مال السلم.

مشروعيته: وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع.

1 -قال ابن عباس، رضي الله عنهما،:"أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه".

ثم قرأ قوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتهم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (1) ".

2 -وروى البخاري ومسلم: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال:"من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز.

(1) سورة البقرة آية رقم 282.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت