فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 255

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين بعد أن ذكر خلاف العلماء في المسألة:[لكن أرى أنها حلال بشروط هي: الشرط الأول: أن يتعذر القرض أو السلم أي أن يتعذر الحصول على المال بطريق مباح والقرض في وقتنا الحاضر الغالب أنه متعذر ...

الشرط الثاني: أن يكون محتاجًا لذلك حاجة بينة.

الشرط الثالث: أن تكون السلعة عند البائع فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رحله) -متفق عليه- فهذا من باب أولى لأنها ليست عنده فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فأرجو أن لا يكون بها بأس لأن الإنسان قد يضطر أحيانًا لهذه المعاملات]الشرح الممتع على على زاد المستقنع 8/ 232 - 233.

وخلاصة الأمر أن التورق جائز عند توفر الشروط السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت