الصفحة 132 من 193

ويتصدق بالطعام على مساكين الحرم.

التقويم هو المعنيُّ بالتعديل؛ لأنّ قاتل الصيد، إن اختار الإطعام، لزمه أن يقدّر ثمن البدنة (وفق المثال السابق حيث اصطاد نعامة) ، ثم يخرج الثمن الذي قوّم به تلك البدنة من ماله ثم يشتري به طعامًا يوزعه على مساكين الديار المباركة (1) .

هذا ما عناه العمريطي بقوله:

أو يشتري لأهل ذلك الحرمْ ... حبًّا بقَدْر ماله من القِيَمْ

الاختيار الثالث: إن شاء الجاني قدّر الطعام الذي سيشتريه بما يساويه من الأمداد وصام عن كلّ مد يومًا.

(1) لم يُجز الشرع أن يتصدّق بالدراهم؛ لأن الواجب أن يقوّمَ المثل بالدراهم، ثم يشتري بالدراهم طعامًا يوزعه لا أن يوزع الدراهم على المساكين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت