• قال أحمد بن عوض المرداوي (ت 1140) في فتح وهاب المآرب (1/ 671) : «ويحرم الطواف بالحجرة، ويكره التمسح بها» .
• قال أحمد البعلي رحمه الله (ت 1189) في الروض الندي (ص: 191) : «ولا يتمسح ولا يمس قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا حائطه ولا يلصق به صدره ولا يقبله. ويحرم الطواف بغير البيت العتيق» .
• وقال عبد الرحمن البعلي رحمه الله (ت 1192) في بداية العابد (ص: 76) : «ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو، ويحرم الطواف بها» .
وقال في شرحه للبداية (ص 198) : « (ويحرم الطواف بها) أي بالحجرة النبوية، بل يحرم بغير البيت العتيق اتفاقا، قاله الشيخ تقي الدين» .
وقال في كشف المخدرات (1/ 330) : «وَيحرم الطّواف بِغَيْر البَيْتِ العَتِيق اتِّفَاقًا، قَالَه الشَّيْخ (تَقِيّ الدّين) » ولم يعقب.
• وقال الرحيباني رحمه الله (ت 1243) في مطالب أولي النهى (1/ 913) : « (وكذا) يحرم (طواف بها) ، أي: القبور» .
وقال أيضا في المطالب (2/ 442) : « (ويحرم الطواف بها) أي: الحجرة النبوية، (قال الشيخ) تقي الدين: بل (يحرم طوافه بغير البيت) العتيق (اتفاقا، وكره تمسح بالحجرة) اتفاقا أيضا - وتقبيلها» .
• وقال حسن الشطي رحمه الله (ت 1274) في أقرب المسالك (ص 35) : «ويحرم الطواف بها [أي: الحجرة] ، ويكره التمسح بها، ورفع الصوت عندها» .
• وقال اللبدي (ت 1319) في دليل الناسك (ص 72) : «يحرم الطواف بالحجرة الشريفة، بل بغير البيت العتيق اتفاقا، قاله شيخ الإسلام [أي: ابن تيمية] ، واتفق العلماء على كراهة التمسح بجدار القبر الكريم وتقبيله وإلصاق صدره به، بل الأدب أن يبعد كما يبعد منه في حياته - صلى الله عليه وسلم -، قال النووي: وهذا هو الصواب، وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه» .
• وقال الدمنهوري (ت 1335) في منهج السالك (ص 560) : «ويحرم الطواف بالحجرة الشريفة» .
ويتبقى الأقوال التي صرحت بلفظة الكراهة، وهو ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.