الصفحة 3 من 19

فصل

في نقل ما حكاه ابن تيمية رحمه الله من الإجماع حول حرمة الطواف بالقبر، وعدم مشروعية الاستلام والتقبيل للقبر النبوي

والمقصد من نقل نصوصه في حكاية الإجماع بيان دقة ألفاظه في ذلك، مع ما سيأتي من نقولات عنه رحمه الله.

• قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (2/ 308) :

فإن الطواف بالبيت العتيق مما أمر الله به ورسوله وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين؛ ومن اعتقد ذلك دينا فهو كافر سواء طاف ببدنه أو بقبره.

• وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (3/ 399) :

اتفق العلماء على أن من سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق.

• وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (4/ 521) :

وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بالقبة التي في جبل عرفات ولا غير ذلك. وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للركنين اليمانيين.

• وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (26/ 121) :

وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا - صلى الله عليه وسلم - ومغارة إبراهيم ومقام نبينا - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء، وليس الشاذروان من البيت بل جعل عمادا للبيت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت