• قال ابن مفلح رحمه الله (ت 763) في الفروع (6/ 66) : «قال شيخنا [أي: ابن تيمية] : يحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا» . ولم يعقب لا هو ولا المرداوي رحم الله الجميع في التصحيح.
• قال الحجاوي رحمه الله (ت 968) في الإقناع (1/ 396) : «قال الشيخ [أي: ابن تيمية] : ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا» . ولم يعقب لا هو ولا البهوتي رحم الله الجميع في كشاف القناع، بل صرح البهوتي بالحرمة، كما سيأتي إن شاء الله.
• وقال ابن النجار رحمه لله (ت 972) في منتهى الإرادات (2/ 171) : «وزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبر صاحبيه رضي الله تعالى عنهما فيسلم عليه مستقبلا له ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو ويحرم الطواف بها ويكره التمسح ورفع الصوت عندها» . ولم يعلق عليهما الخلوتي (ت 1088) وابن قائد (ت 1097) في حاشيتهما.
[حاشية الخلوتي (2/ 417) ، حاشية ابن قائد (2/ 172) ] .
وأكده في شرحه المعونة (3/ 486) بنقل حكاية الإجماع عن ابن تيمية رحم الله الجميع.
• قال البهوتي رحمه الله (ت 1051) في شرح منتهى الإرادات (1/ 594) : « (ويحرم الطواف بها) أي: الحجرة النبوية، بل بغير البيت العتيق اتفاقا قال الشيخ تقي الدين [أي: ابن تيمية] ، (ويكره التمسح) بالحجرة؛ قال الشيخ تقي الدين: اتفقوا على أنه لا يقبله ولا يتمسح به فإنه من الشرك، وكذا مس القبر أو حائطه ولصق صدره به وتقبيله» .
وقال في الروض المربع (ص: 283) : «ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب، ويحرم الطواف بها، ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها» . وأقرَّه ابن فيروز (ت 1205) في حاشيته (ص 349) وزاد حكاية الإجماع عن ابن تيمية رحم الله الجميع.
• قال مرعي الكرمي رحمه الله (ت 1033) في غاية المنتهى (1/ 251) : «وحرم إسراج قبور، وكذا طواف بها» .
وقال أيضا في الغاية (1/ 419) : «ويجعل الحجرة عن يساره، ويدعو بما أحب، ويحرم الطواف بها، قال الشيخ [أي ابن تيمية] : يحرم طوافه بغير البيت اتفاقا، وكره تمسح بالحجرة، ورفع صوت عندها» .