770 -عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم:
«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (1) .
(1) أخرجه أحمد، والبُخاري، وأبو داود. واللفظ للبخاري (5192) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا عبد الله، أخبرنا مَعمَر، عن همام بن منبه، به.