وحُلوان الكاهن، وثمن الدم
1172 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنصَارِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» (1) .
(1) أخرجه مالك، والحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي. واللفظ للبخاري (2237) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرَّحمَن، به.