30 -عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم:
«إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» (1) .
• وفي رواية (2) : «أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَّرَ رَجُلًا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا فَقَدْ بَاءَ بِالْكُفْرِ» (3) .
(1) اللفظ للحُميدي (715) قال: حدثنا سفيان، حدثنا أيوب، عن نافع، به.
(2) اللفظ لأحمد (4836) قال: حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا فضيل، يعني ابن غزوان، عن نافع، به.
(3) أخرجه الحُميدي، وأحمد، والبُخاري، في «الأدب المفرد» ، ومسلم، وأبو داود، والبزار.