فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 340

وجه الاستدلال بالحديث:

أن الحديث فَصّل في تقسيم الكفارة على حسب لون الدم حين الجماع.

يمكن أن يناقش:

الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.

القول الرابع:

يلزمه تحرير رقبة بكل حال, وهو أحد القولين عند الشافعية (1) .

دليل القول الرابع:

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: قال رجل: يا رسول الله إني أصبت امرأتي وهي حائض, فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعتق نسمة (2) .

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان الدينار, أو نصفه مجزئً لأمره به.

يمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول:

الحديث ضعيف لا يُستدل به.

الوجه الثاني:

على التسليم بصحته, فإن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال في تتمة الرواية السابقة: (وقيمة النسمة يومئذ دينار) فيكون -صلى الله عليه وسلم- قد خيره بين النسمة وقيمتها.

القول الخامس:

يكفر بنصف دينار مُطلقًا، وهو رواية عند الحنابلة (3) .

(1) ينظر: فتح العزيز, للرافعي 2/ 422.

(2) أخرجه النسائي في سننه الكبرى, كتاب: عشرة النساء, باب: ذكر الاختلاف على خصيف (9068) 8/ 233, وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 299.

(3) ينظر: الإنصاف, للمرداوي 1/ 351.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت