فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 340

المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا استأذنت المرأة زوجها في صوم التطوع, فأذن لها, وصامت, هل يجوز للزوج أن يرجع عن إذنه؟

المسألة الثانية: حكم رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين:

القول الأول:

يباح للزوج أن يرجع عن إذنه لزوجته في صوم التطوع, وهذا ما ذهب إليه الشافعية (1) , والحنابلة (2) ... -تخريجا على قولهم بجواز رجوع الزوج, عن إذنه لزوجته, في التطوع بالاعتكاف-.

دليل القول الأول:

أن الزوج يحق له منع زوجته من التطوع بالصيام ابتداءً, فكان له المنع منه دواما (3) .

القول الثاني:

لا يجوز للزوج أن يرجع عن إذنه لزوجته في التطوع بالصيام, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (4) -تخريجا على قولهم عدم جواز رجوع الزوج, عن إذنه لزوجته, في التطوع بالاعتكاف-, وإليه ذهب المالكية (5) .

دليل القول الثاني:

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (6) .

وجه الاستدلال بالآية:

أن صيام النفل عمل تجب صيانته بالمضي عن الإبطال, والنهي عن الإبطال يوجب الإتمام, فلما شرعت الزوجة في صيام النفل بإذن زوجها, حرم عليه أن يبطل عملها (7) .

يمكن أن يناقش وجه الاستدلال بالآية:

الآية يمكن حملها على النهي عن إبطال العمل الواجب.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بإباحة رجوع الزوج عن إذنه لزوجته, في صوم التطوع؛ لوجاهة استدلالهم, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

(1) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي 3/ 503, والمهذب في فقة الإمام الشافعي, للشيرازي 1/ 349, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني 3/ 572 - 573.

(2) ينظر: الكافي, لابن قدامة 1/ 454, والمبدع, لابن مفلح 3/ 63, وكشاف القناع, للبهوتي 2/ 350.

(3) ينظر: المبدع, لابن مفلح 3/ 63, وكشاف القناع, للبهوتي 2/ 350.

(4) ينظر: تحفة الفقهاء, لعلاء الدين السمرقندي 1/ 375, وبدائع الصنائع, للكاساني 2/ 116, والمحيط البرهاني, لابن مازه 2/ 413.

(5) ينظر: البيان والتحصيل, لابن رشد الجد 2/ 311, وحاشية الدسوقي 1/ 541.

(6) محمد: 33.

(7) ينظر: البناية, للعيني 4/ 88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت