المثال الثاني: أخرج الحاكم في كتاب قسم الفيء من المستدرك ، من طريق داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ يوم بدر: ( من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا ...) .
قال الحاكم: هذا حديث صحيح ، وتعقبه الذهبي بأنه علي شرط البخاري (133)
قلت: اسناد الحديث فيه داود بن أبي هند ليس من رجال البخاري (134) وقد بيّن ذلك الحاكم نفسه بعد روايته لهذا الحديث عندما قال: وقد احتج مسلم بداود بن ابي هند يعني ان البخاري لم يخرج له ، وقد غفل عنن ذلك الذهبي .
(133) الحاكم، المستدرك، جـ 2، ص 131.
(134) ابن حجر، التهذيب، جـ 3، ص 204.