فهرس الكتاب

الصفحة 2833 من 3492

ظاهر الدلالة على بطلان إمامته ولكنه لا يصح أيضًا من قبل إسناده كما بينته في أول"الجمعة"من"الإرواء"رقم 591]. من تعليق الألباني على العقيدة الطحاوية، شبكة الإنترنت.

ومع أن هذا الحديث ضعيف وكذا ما جاء في معناه إلا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة تصح خلف الفاسق وتصح صلاة الجنازة عليه، وعلى هذا جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية في المعتمد عندهم وهو رواية في مذهب الحنابلة وهو قول أهل الظاهر، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي -صاحب العقيدة الطحاوية وهي العقيدة المرضية عند أهل السنة والجماعة-: [ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم] .

وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي: [قال صلى الله عليه وسلم (صلوا خلف كل بر وفاجر) رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه الدارقطني وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه وقد احتج به مسلم في صحيحه وخرج له الدارقطني أيضًا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم: (الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برًا كان أو فاجرًا وإن عمل بالكبائر والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر) ، وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج فاسقًا ظالمًا، وفي صحيحه أيضًا أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (يصلون لكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت