واحتج أصحاب القول الثاني، القائلون: إن المنفرد لا يجهر بالتأمين بما يلي:
1-بجملة الأحاديث الدالة على عدم جهر الإمام، والمأموم بالتأمين. والتي سبق ذكرها في المطلبين السابقين.
2-وقالوا: لا يُشرع للمنفرد الجهر بالتأمين. كالإمام، والمأموم.
3-وقال بعضهم: دلت النصوص على جهر المأموم بالتأمين. فيختص الجهر به دون المنفرد.
* الرأي المختار:
ما ذهب إليه أصحاب القول الأول. وهو أن المنفرد يجهر بالتأمين حال جهره بالقراءة. هو الرأي المختار، لما يلي:
15.إن القول بارتباط التأمين بالقراءة في الجهر والإسرار، ظاهر القوّة، كالشأن في الإمام.
16.قد مضى تقرير ضعف القول بعدم جهر الإمام، أو المأموم بالتأمين. وأن المختار: الجهر بالتأمين لهما. فإلحاق المنفرد بالإمام أو المأموم يقتضي القول بجهره بالتأمين. والله أعلم.