الصفحة 62 من 118

3-وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين ".

وجه الاستدلال منها:

إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المأموم بالتأمين. وعلّقه بتأمين الإمام، وفراغه من قراءته. وقوله: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فدلّ ذلك على اختصاص المأموم بالتأمين. وعدم مشروعية التأمين للمنفرد.

* الرأي المختار:

القول بمشروعية التأمين للمنفرد. هو الرأي المختار. لما يلي:

1.قوّة ما استدل به أصحاب هذا القول. إذ أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه "إذا قال أحدكم آمين" يتناول عمومه المنفرد أيضًا.

2.تنبيه الإمام في بعض الأحاديث على التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة. لا يقتضي اختصاصه بذلك الحكم. بل يتناول المنفرد أيضًا، لأنه في معناه في مشروعية القراءة، فيُشرع له التأمين مثله.

3.إن القول باختصاص المأموم بالتأمين. قد مضى تقرير ضعفه في مشروعية التأمين للإمام. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت