الصفحة 61 من 118

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، وهم الجمهور، القائلون: بمشروعية التأمين للمنفرد. بما يلي:

1-بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال أحدكم: آمين. وقالت الملائكة في السماء: آمين.." الحديث 1.

وجه الاستدلال منه:

إن عموم الحديث يتناول كل مؤمّن. سواء أكان إمامًا، أم مأمومًا، أم منفردًا2. قال الزيلعي: "في اللفظة ـ أي: هذه الرواية ـ فائدة أخرى، وهي: اندراج المنفرد فيه. وغير هذا اللفظ إنما هو في الإمام، أو في المأموم، أو فيهما "3.

2-وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أمّن الإمام، فأمّنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِر له ما تقدّم من ذنبه ".

قالوا: والمنفرد في معناهما. ويجهر بها فيما يجهر به 4.

واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون: بعدم مشروعية التأمين للمنفرد بالأدلة الدالة على مشروعية التأمين للمأموم. وهي:

1-حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أمّن الإمام فأمّنوا.."

2-وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا. وفيه: ".. وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين ".

3-وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين ".

1 تقدم تخريجه. وهذا لفظ البخاري، وزاد مسلم فيه: " إذا قال أحدكم في الصلاة ".

2 انظر: البحر الرائق 1/331، سبل السلام 1/174.

3 نصب الراية 1/368. وانظر: الدراية 1/131.

4 انظر: شرح الزركشي 1/551، كشاف القناع 1/396.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت