القراءات:
1-أن تكون القراءة متواترة.
2-أن تكون موافقة للعربية ولو بوجه.
3-أن تكون موافقة لأحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا.
شَرْحُ هذه الأركان الثلاثة الأخيرة:
1-التواتر:
هو نقل جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، من أول السند إلى منتهاه، من غير تعيين في العدد1. والتواتر شرط أساسي عند الجمهور لقبول القراءة2، ولا يرون الاكتفاء بصحة السند؛ ولذلك عرَّفوا القرآن بأنه: ما نُقل إلينا بين دفتي المصحف نقلًا متواترًا جيلًا بعد جيل3.
فثبت بذلك أن ما ليس بمتواتر لا يسمى قرآنًا، ولا يقرأ به تعبدًا.
1 انظر: بهجة النظر لأبي الحسن السندي الصغير ص14، 15، بتحقيق: العلامة/ غلام مصطفى القاسمي السندي.
2 بل حُكي الإجماع على ذلك -كما سيأتي- وانظر مقدمة كتاب"حجة القراءات"لابن زنجلة ص12.
3 انظر: روضة الناظر لابن قدامة المقدسي ص34، ط أحمد الباز، مكة المكرمة، عام 1401هـ.