57 -والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني:
"أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"صلوا على صاحبكم"، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال:"إن صاحبكم غل في سبيل الله"، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين!".
أخرجه مالك في"الموطأ" (2/ 14) وأبو داود (1/ 425) والنسائي (1/ 278) وابن ماجه (2/ 197) وأحمد (4/ 114 - 5/ 192) بإسناد صحيح، وقال الحاكم:"صحيح على شرطهما"، وفيه نظر بينته في"التعليقات الجياد على زاد المعاد".
وفي الباب عن أبي قتادة ويأتي حديثه في المسألة الآتية ص 82 وعن أبي هريرة فيها، ص 84
58 -ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:
الأول: الطفل الذي لم يبلغ، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ابنه ابراهيم عليه السلام، قالت عائشة رضي الله عنها:
"مات ابراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم".