الصفحة 57 من 276

28 -فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، أما المادرة فقد سبق دليلها في الفصل الثالث (المسألة 17 الفقرة هـ) ، (ص 13) وأما وجوب الغسل فلامره صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث:

1 -اغسلوه بماء وسدر ..."وقد مضى لفظه بتمامه وتخريجه في المسألة المشار إليها (فقره د) ، (ص 12 - 13) "

2 -قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها:"اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أكثر من ذلك ...".

الحديث ويأتي بتمامه وتخريجه في المسألة التالية.

29 -ويراعي في غسله الأمور الآتية:

أولا: غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله.

ثنايا: أن تكون الغسلات وترا.

ثالثا: أن يقرن مع بعضها سدر، أو ما يقوم مقامه في التنظيف، كالأشنان والصابون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت