50 -ويجوز المشي أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لقوله صلى الله عليه وسلم:"الراكب (يسير) خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، (خلفها وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها، قريبا منها) ، والطفل يصلى عليه، (ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة) ".
أخرجه أبو داود (2/ 65) والنسائي (1/ 275 - 276) والترمذي (2/ 144) وابن ماجه (1/ 451، 458) والطحاوي (1/ 278) وابن حبان في"صحيحه" (769) والبيهقي (84، 25) والطيالسي (701 - 702) وأحمد (4/ 247، 248 - 249، 249، 252) من حديث المغيرة بن شعبة، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح".
وقال الحاكم:"صحيح على شرط البخاري". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
والسياق للنسائي وأحمد في رواية.
والزيادات الثلاث لابي داود والحاكم والطيالسي، ولاحمد الأوليان منها، وللبيهقي الثالثة.
وقال أبو داود وابن حبان:"السقط"بدل"الطفل"وهو رواية للحاكم والبيهقي وأحمد، وعزاها الحافظ في"التلخيص" (5/ 147) للترمذي أيضا، وهو وهم فإنما لفظه عنده كلفظ الجماعة.
51 -وكل من المشي أمامها وخلفها، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه:
= انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأتي"."
قلت: ظاهر الامر الوجوب، وبه قال ابن حزم (5/ 154 - 155) ، ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب، فوقفنا عنده. وقال ابن القيم في"زاد المعاد":
"وأما دبيب الناس اليوم خطوة فبدعة مكروهة، مخالفة للسنة، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود".