رواه أبو يعلى ورجاله ورجال الصحيح"."
وقد تقدم بلفظ آخر فيه الجملة الاخيرة منه، وهو النوع (الثاني) (ص 124) .
82 -والدعاء بين التكبيرة الاخيرة والتسليم مشروع، لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
"شهدته وكبر على جنازة أربعا، ثم قام ساعة - يعني - يدعوا، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا".
أخرجه البيهقي (4 - 35) بسند صحيح.
ثم أخرجه هو (4/ 42، 43) وابن ماجة (1/ 457) والحاكم (1/ 360) وأحمد (4 - 383) من طريق إبراهيم الهجري عن أبن أبي أوفي به، إلا أنه أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم (، وزاد بعد قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا: ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول، ثم سلم"وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح، وابراهيم لم ينقه عليه بحجة"."
قلت: بلي، ولذلك تعقبه الذهبي بقوله: قلت ضعفوا ابراهيم"."
قلت: وذلك لسوء حفظه، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في"التقريب"لين الحديث، رفع موقوفات" (1) ."
(1) فوائد: الأولى: قال الحافظ في"التلخيص" (1825) :"قال بعض العلماء اختلاف الاحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء، وعلى آخر بغيره، والذي أمر به أصل الدعاء".
الثانية: قال الشوكاني في"نيل الاوطار" (55 4) :"إذا كان المصلي عليه طفلا استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة، وروى مثله سفيان في"الجامعة"عن الحسن". =