الصفحة 109 من 276

ومسلم والنسائي والبيهقي وأحمد (3/ 266) من حديث أنس، وابن ماجه (1/ 453) من حديث أبي هريرة باللفظ الآخر، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شئ من الشرك لقوله:"مامن رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه".

أخرجه مسلم وأبو داود (2/ 64) وابن ماجه والبيهقي وأحمد (2509) من حديث ابن عباس.

ررواه النسائي وأحمد (6/ 331، 334) من حديث ميمونة زوج النبي مختصرا وسنده حسن.

65 -ويستحب أن يصفوا وراء الامام ثلاثة صفوف (1) فصاعدا لحديثين رويا في ذلك:

الأول: عن أبي أمامة قال:

"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا، واثنين صفا واثنين صفا".

رواه الطبراني في (1) "الكبير"، قال الهيثمي في"المجمع" (3/ 432) "وفيه ابن لهيعة"وفيه كلام"."

قلت: وذلك من قبل حفظه لاتهمة له في نفسه، فحديثه في الشواهد لا بأس به، ولذلك أوردته مستشهدا به على الحديث الاتي، وهو:

الثاني: عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) قال الشوكاني (4 - 47) :

"وأقل ما يسمى صفا رجلان، ولاحد لأكثره"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت