فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 179

-تعريفه:

هو مال يمنح للمتزوجة من الراغب في زواجها يسميه لها عند عقده عليها.

-حكمه:

أمر به القرآن فقال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} 1.

افتتحت الآية بصيغة الأمر، ومن معانيه الوجوب، وهو المراد هنا لأنه يجوز التواطؤ على ترك المهر.

ودلت عليه السنة فقد أصدق الرسول -صلى الله عليه وسلم- كل زوجاته، وأكد عليه في أحاديثه، فقال -لمن لم يكن عنده مال-:"اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد".

وهو من شروط صحة الزواج عند بعض الفقهاء.

1 سورة النساء: 4.

2 جزء من حديث طويل أخرجه البخاري 67، النكاح 50، باب التزويج على القرآن بغير صداق ج 3: 252 واللفظ له.

صحيح مسلم 16، النكاح 12، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن حديث 76 ج4: 143.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت