فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 179

أجازت الشريعة الإسلامية تعدد الزوجات إلى أربع، وحرمت ما زاد على ذلك.

والاقتصار على أربعة دلت عليه أدلة هي أدلة نفسها التي يستدل بها على تشريع التعدد.

الدليل الأول:

قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} 1.

وفي الاستدلال بهذه الآية إبطال لقول من زعم أن العدد المسموح به من الزوجات تسع أي: مجموع (2+3+4) (مثنى وثلاث ورباع) ، وقد رد هذا القول كل العلماء المسلمين، ومنهم أبو بكر بن العربي2 والفخر الرازي3 والقرطبي4 وابن عاشور5.

1 سورة النساء3.

2 أحكام القرآن 1: 312-313.

3 مفاتيح الغيب 9: 174-175.

4 الجامع لأحكام القرآن 5: 13-14.

5 التحرير والتنوير 4: 225.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت