-تعريفه:
الإيلاء لغةً: الحلف.
وشرعًا: هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر، أو أكثر، أو بإطلاق1. على الاختلاف في ذلك.
قال الترمذي: الإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر2.
-دليله:
قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} 3 وعن أنس بن مالك, قال: آلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعًا وعشرين، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله, آليت شهرًا؟ فقال:"الشهر تسع وعشرون"4.
1 ابن رشد، بداية المجتهد 2: 74.
2 صحيح الترمذي 11، الطلاق 21، باب ما جاء في الإيلاء ج3: 503.
3 البقرة: 226.
4 صحيح البخاري 68، الطلاق 21، باب قول الله تعالى: {ِللَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} ج3: 275.