فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 179

والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان1.

أحكامها:

للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى، وكذلك الحامل؛ لقوله تعالى في الرجعيات: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} 2.

ولقوله في الحوامل: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 3.

واختلفوا في سكنى المبتوتة ونفقتها إذالم تكن حاملًا على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن لها السكنى والنفقة, وهو قول الكوفيين.

القول الثاني: أنه لا سكنى لها، ولا نفقة، وهو قول أحمد، وداود، وأبي ثور، وجماعة.

القول الثالث: أن لها السكنى، ولا نفقة لها، وهو قول مالك, والشافعي, وجماعة.

وسبب اختلافهم اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس4 في هذه المسألة.

1 المرجع نفسه 7: 475.

2, 3 الطلاق: 6.

4 ابن رشد، بداية المجتهد 2: 71.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت