فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 179

العدة

-تعريفها:

العدة مدة منع النكاح لفسخه، أو موت الزوج، أو طلاقه1.

وحكمتها التأكد من حمل المطلقة أو عدمه، وإمكانية مراجعة الزوج مطلقته أثناءها.

-المفارقات اللاتي تجب عليهن العدة:

تجب على كل المفارقات باستثناء من طلقت قبل الدخول لأنها لا تحتاج إلى استبراء الرحم. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} 2.

-أنواع العدة:

تتنوع العدة بحسب حالة المرأة, ونَوْع الفراق: طلاق، أو موت الزوج إلى ثلاثة أقسام:

أ- المعتدات بالقروء:

القروء جمع قرء، وفسّر بالطهر الزمن الفاصل بين الدمين وبالدم نفسه.

والمعتدات به هن ذوات الحيض.

1 ابن عرفة، حدود ابن عرفة: 213"ضمن شرح هذه الحدود لمحمد الرصاع".

2 الأحزاب: 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت