فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 179

لا يحل لزوج أن يتزوج أخت زوجته ما دامت الأولى في عصمته، فإن فارقها بموت فله زواج أختها.

قلت: فارقها بموت، ولم أقل موت أو طلاق، لأن الأخت لا تتزوج عرفًا مكان أختها المطلقة.

2-الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها:

لا يحل الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها للحديث التالي:

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يجمع بين المرأة وعمّتها، ولا بين المرأة وخالتها"1.

3-الزوجة المعتدة:

الزوجة المعتدة تعتبر زوجةً لمطلقها حتى تنقضي عدتها، فلا يجوز خطبتها، ولا التزوج بها أثناء العدة.

قال تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} 2.

4-المطلقة ثلاثًا:

لا يحل لمن طلق زوجته ثلاثًا أن يعقد عليها بعد طلاقها إلا إذا تزوجت من جديد، وطلقت وانقضت عدتها.

قال تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} 3.

وقال في الآية الموالية: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} .

1 صحيح مسلم 16، النكاح3، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها في النكاح حديث 33ج 4: 134.

2 سورة البقرة: 235.

3 سورة البقرة: 229.

4 سورة البقرة: 230.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت