فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 447

يوطِّنَ1 الرجل المكان الواحد كما يوطِّن البعير2/3.

باب ما يُفسد الصلاة

اعلم أنّ4 ما يفسد5 الصلاة عشرون شيئا:

الحدث عمدا أو سهوا6، فإن سبقه الحدث7 فعلى قولين8. والكلام9،

1 في تفسيره وجهان:

الأول: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي به، كالبعير لا يأوي من عطنه - مبركه حول الماء - إلا إلى مبرك دَمِث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه.

والثاني: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه.

وانظر: الأوسط، ومعالم السنن. الصفحات السابقة، النهاية 5/204، تحفة الطلاب 1/217.

2 في (ب) زيادة (يعني لا يعقد مثل الكلب) .

3 نهاية لـ (9) من (أ) .

(اعلم أن) زيادة من (ب) .

5 في (أ) (الذي يفسد) .

6 المجموع 4/75، روض الطالب 1/170.

7 الحدث غير الدائم.

8 الجديد: أنها تبطل، وقال في القديم: يتطهر ويبني على صلاته.

الوسيط 1/639، حلية العلماء 2/127، زاد المحتاج 1/209.

9 من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد، أو تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام:

فإن كان ذلك يسيرا لم تبطل الصلاة، وإن كثر بطلت صلاته على الأصح، والجهل بتحريم الكلام إنما هو عذر في حق قريب العهد بالإسلام فإن طال عهده بطلت صلاته.

الوسيط 2/655، الروضة 1/290، مغني المحتاج 1/195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت