فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 447

أحدهما: أن يقع الصلح على أن تكون الأراضي للمسلمين، فحكمها1 حكم الأراضي التي فتحت عنوة.

والثاني: أن يصالحوا على أن تكون الأراضي لهم على أن يؤدوا عنها خراجا في كل سنة، فإن حكمه حكم الجزية، ويسقط بالإسلام.

ولهذا قال الشافعي2 - رضي الله عنه:"إن بيع دور مكة جائز، لأنها فتحت صلحا3".

1 في (ب) كرّر نفس ما ذكر فيما تحت عنوة.

2 في (أ) (ولهذا قلنا) بدل (قال الشافعي) .

3 الحلية 7/725، إعلام الساجد 151، شرح صحيح مسلم 9/10، مغني المحتاج 4/236.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت