فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 447

أحدهما: ما يلزم بحق الشرع، مثل: النفقة، والسكنى، والكفن، والكفّارات1.

والثاني: ما يلزم بالمعاملة.

فأما ما يلزم بالشرع فإنه يُقدّم على سائر الديون2.

وأما ما يلزم بالمعاملة فعلى ضربين:

أحدهما: ما يلزم بسبب الإفلاس مثل أجرة الدلاّل، والمنادي3.

والثاني: ما يلزم بغير ذلك السّبب.

فأما ما يلزم بسبب الإفلاس، فإنه يقدّم على سائر الديون اللازمة بالمعاملة4.

وأما ما يلزم بغير سبب الإفلاس فهو على ضربين 5:

أحدهما: ما يلزم بعد الحجْر.

والثاني: ما كان لازما قبل الحجْر.

فأما ما يلزم بعد الحجْر بالإقرار ففيه قولان 6:

أحدهما: يؤخر على سائر الديون.

والثاني: أنه وسائر الديون سواء.

وأما ما يلزم قبل الحجْر فهو على ضربين:

أحدهما: أن يكون في يده رهن.

والثاني: أن لا يكون في يده رهن.

1 التنبيه 151، مغني المحتاج 3/3، تحفة الطلاب 2/169.

2 المصادر السابقة.

3 فتح العزيز 10/209، الروضة 4/133.

4 انظر: المصدرين السابقين.

5 مغني المحتاج 2/149.

6 انظر: الروضة 4/132، الأنوار 1/281، مغني المحتاج 2/149.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت