فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 447

باب أصحاب الثلثين

والثلثان فرض أربعة 1: ابنتا الصلب، فإن لم تكونا فابنتا الابن، وأختان لأب وأم، فإن لم تكونا فأختان لأب.

باب أصحاب الثلث

والثلث فرض اثنين 2:

1-الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنتان من الإخوة والأخوات إلا في مسألتين: زوج وأبوان، أو زوجة3 وأبوان، فإنّ للأم فيهما ثلث ما تبقى.

2-اثنان من ولد الأم فصاعدا ذكورهم وإناثهم على السواء.

باب أصحاب السدس

والسدس فرض سبعة 4: الأب، والجد، والأم مع الولد وولد الابن5، والجدة، والجدات أجمع، وبنات الابن مع بنت الصُّلب، والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.

1 متن الرحبية 34، السراج الوهاج 322، فتح الوهاب 2/4.

2 متن الرحبية 35، عمدة السالك 145، مغني المحتاج 3/10.

3 في (أ) (وزوجة) .

4 متن الرحبية 37، كفاية الأخيار 2/16، 17، نهاية المحتاج 6/15.

(مع الولد أو ولد الابن) : أسقط من (أ) ، وهذا قيد في الأم، وكذا الأب والجدّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت