فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 447

فأما ما يُضمن بمثله فأربعة أشياء1: الذهب، والفضة، والمكيلات، والموزونات.

وأما ما يُضمن بقيمته فأربعة أشياء 2:

أحدها: الدور والعقار.

والثاني: الحيوانات.

والثالث: السِّلع.

والرابع: المنافع.

وأما ما يضمن بغيره فأربعة أشياء3: المبيع في يد البائع، ولبن المصرّاة، والمهر في يد الزوج، وجنين الأمة.

وأما ما يُضمن بأكثر الأمرين فشيئان 4:

أحدهما: أن يبيع الملتقِط اللّقطة بعد الحول فجاء صاحبها5.

والثاني: أن يأخذ بضاعة ليبيعها فيتعدّى فيها ثم باعها لم يضمن البيع في أحد القولين، ويصحّ في القول الثاني ويضمن بأكثر الأمرين من قيمته أو ثمنه6.

1 الروضة 5/18، 19، 20، مختصر قواعد العلائي 1/361، إعانة الطالبين 3/138، فتح المنان 291.

2 المنثور 2/335.

3 الأشباه لابن السبكي 1/303، الأنوار 1/334، كفاية الأخيار 2/107، جواهر العقود 1/223.

4 كذا في (ب) ، وفي (أ) أخّر هذا القسم بعد القسم الآتي.

5 الصحيح من المذهب أنه يضمن مثلها أو قيمتها، وستأتي المسألة ص (281) .

وانظر: الحاوي 8/8، مغني المحتاج 2/416، جواهر العقود 1/224.

6 والمذهب صحة البيع، والضمان بثمن المثل.

وانظر: جواهر العقود. الصفحة السابقة، وحاشية الشرقاوي 2/151.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت