فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 447

إذا زالت1 الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ2.

باب قضاء السنن

والسنن نوعان:

أحدهما: صلاة الجماعة3 كالخسوف، والكسوف، والعيدين، والاستسقاء، فإذا فات لم يقضَ4، وفي العيدين قول آخر أنها تُقضى5.

والثاني: صلاة الانفراد، يقضيها متى أراد6، إلا الوتر، فإنه لا يقضيه بعد طلوع الشمس7، وإلا ركعتي الفجر فإنه لا يقضيهما /8 بعد الزوال9.

1 في (أ) : (كما زالت) .

2 شرح السنة 3/465، تحفة الطلاب 1/310.

3 في (ب) : (الجمعة) .

4 مغني المحتاج 1/225.

5 وهو الأظهر، المنهاج 24، أسنى المطالب 1/207.

6 المجموع 4/43.

7 انظر: مختصر كتاب الوتر 162، فتح العزيز 4/277، المجموع 4/41-42.

8 نهاية لـ (16) من (أ) .

9 مفهومه أن وقت ركعتي الفجر يمتد إلى الزوال، وهذا قول شاذ في المذهب، والصحيح من المذهب، أن وقتها يبقى ما دام وقت الفريضة باقيا، ويخرج بخروج وقتها.

ووجه ثالث: أن وقتها يخرج بفعل فريضة الصبح.

وانظر: الروضة 1/337، المجموع 4/11، الحلية 2/117.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت