فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 447

والتحيّات ثلاث12:

أحدها: تحية المسجد ركعتان.

والثانية: تحية البلد الحرام الإحرام بحج أو عمرة3.

والثالثة: تحية البيت العتيق إذا دخل المسجد الحرام الطواف4.

وتكره تحية المسجد في حالتين5:

أحدهما: إذا وجد الإمام في المكتوبة.

والثانية: إذا دخل المسجد الحرام فإنه يشتغل6 بالطواف7.

باب صلاة التسبيح

روى عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بذاك الصّحيح8 - أنه قال للعباس - رضي الله عنه:"يا عباس، يا عمّاه ألا أعطيك، ألا أخبرك"، وفي رواية أخرى:"ألا"

1 في (أ) : (ثلاثة) .

2 إعلام الساجد 108-109، الإقناع للشربيني 1/107، مغني المحتاج 1/224.

3 -4 نقل هذين - عن المصنّف - الزركشي في: إعلام الساجد 107-109.

5 نقلهما - عن المصنف - النووي في الروضة: 1/333.

(فإنه يشتغل بالطواف) : أسقطت من (ب) .

7القرى لقاصد أم القرى 262، الإيضاح في المناسك 226، هداية السالك 2/746.

8 الحديث كما ترى حكم عليه المصنّف بالضعف، وهو كما قال، وقد ضعّفه جماعة من العلماء بل أورده بعضهم في عداد الموضوعات كما سيأتي في تخريجه، وقد قال الإمام النووي - رحمه الله - في المجموع 4/54:"حديث صلاة التسبيح حديث ضعيف، وفيها - أي الصلاة - تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي ألا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت، ثم نقل عن أهل العلم تضعيفه."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت