فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 447

الثالث: الجمع في المطر؛ يُقدِّم العصر إلى1 الظهر، والعشاء الآخرة إلى المغرب2، ولا يجوز التأخير3.

وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين4 بشرطين5:

أحدهما: أن ينوي الجمع عند تحريمة الصلاة الأولى في أحد القولين6، وقبل التسليمة7 الأولى في القول8 الثاني9.

والشرط الثاني: أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى آخر الصلاة10.

1 في (ب) : (على) .

2 التنبيه 41، الغاية القصوى 1/331.

3 هذا أصح القولين، وهو القول الجديد، وإنما جاز في السفر، ولم يجز في المطر؛ لأن استدامة السفر متصورة، واستدامة المطر متعذرة، فربما توقف المطر قبل دخول وقت الثانية.

4 في (ب) : (صلاتين) .

5 كتب في هامش نسخة (أ) ، (والثالث: أن لا يفرق بينهما) . وهو شرط للجمع ذكره الشافعية، وانظر المصادر في الحاشية التالية.

6 فتح العزيز 4/475، حلية العلماء 2/205، المجموع 4/374، كفاية الأخيار 1/88.

7 في (أ) : (التسليم) .

(في قول) كررت في (أ) .

9 المصادر السابقة.

10 المجموع 4/350، 376، الأنوار 1/91، تحفة الطلاب 1/259، الإقناع للشربيني 1/161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت