فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 447

والثاني: من تصح إمامته في حال، ولا تصح في حال، وهو1: الجُنُب، والمُحدِث، ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة، تجوز الصلاة خلفهم مع الجهل بحالهم2، ولا تجوز مع العلم.

والثالث: من تجوز إمامته لقوم دون قوم3، وهو: الأُمِّي، والمرأة، والخنثى.

والرابع: من تصحّ إمامته4 في صلاة ولا تصحّ في صلاة، وهو: المسافر، والعبد، والصبي لا تصح إمامتهم5 في صلاة6 الجمعة على أحد القولين7.

والخامس: من تُكره إمامته8، مثل ولد الزنا، والمُظهر للفسق، والمُظهر للبدعة9.

والسادس: من تصح إمامته، وغيره يُختار، وهم خمسة10: العبد، والمُكاتب،

1 الأم 1/194، الروضة 1/346، عمدة السالك 52، المنهاج القويم 68.

(بحالهم) : أسقطت من (ب) .

3 فيصح اقتداء أمّيٍّ بأمّيٍّ، وامرأة بامرأة، وامرأة بخنثى، وخنثى بانت أنوثته بامرأة.

وانظر: الأنوار 1/218، كفاية الأخيار 1/83، اسنى المطالب 1/218، الإقناع للشربيني 1/154.

(إمامته) زيادة من (ب) .

5 في (أ) (إمامته) .

(صلاة) زيادة من (ب) .

7 أصحهما: صحة إمامتهم في الجميع.

الأم 1/192-193، التحقيق 269، المجموع 4/248.

8 الأم 1/193، حلية العلماء 2/170، المجموع 4/253، 288، أسنى المطالب 1/219.

9 في (ب) : (والمبتدع) .

10 المجموع 4/290، أسنى المطالب 1/219، مغني المحتاج 1/240، نهاية المحتاج 2/174.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت