فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 447

وشمالا1.

والكراهية في الأذان الصحيح2 أربعة أشياء:

التغنّي3، والتمطيط4، والكلام5 في خلال الأذان6، والأذان قاعدا مع القدرة على القيام7.

والإقامة كالأذان، وتُخالفه في أربع8 مسائل:

الإفراد9، والإدراج10، ولا تجوز إلا في الوقت11، ويقام للفوائت إذا اجتمعت ولا يؤذَّن لها12.

1 شرح السنة 2/268-269، فتح العزيز 3/175، فتح الوهاب 1/34.

(الصحيح) : أسقطت من (ب) .

3 أي: التطريب. وانظر الأم 1/107، روض الطالب 1/129.

4 أي: تمديده. وانظر: الأم. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/138.

5 في (أ) : (في الكلام) . كذا.

6 الأم 1/108، المجموع 3/113.

7 الأوسط 3/45، أسنى المطالب 1/127، إعانة الطالبين 1/227.

8 في النسختين (أربعة) .

9 الإقناع لابن المنذر 1/89، حلية العلماء 2/35.

10 الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها.

الأم 1/107. الإقناع للماوردي 36، مغني المحتاج 1/136.

11 حاشية الشرقاوي 1/231.

12 هذا قوله الجديد، والقول الثاني: يؤذَّن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها، وهو قوله القديم. قال النووي:"هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة."

والقول الثالث: إن كان يرجو اجتماع قوم يصلون معه يؤذن ويقيم، وإلا فيقيم بلا أذان.

وانظر: الوسيط 2/567، حلية العلماء 2/32، الروضة 1/197، المجموع 3/84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت