فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 447

والكافر1، والمجنون2، ومستدبر القبلة3، وقبل الوقت4، إلا اثنين: أذان الصبح، فإنه يؤذن للصبح5 ليلا6، وأذان الجمعة قبل الخطبة7، فإنه يؤذّن قبل الزوال8.

وأذان السكران في معنى أذان المجنون9.

وأما المكروه: فأذان الجُنُب10.

وأما الأذان الصحيح فسائر11 الأذانات.

ويبطل الأذان بستة أشياء:

1 مغني المحتاج 1/137، فتح المنّان 129.

2 الأوسط 2/573، الوجيز 1/36.

3 الصحيح من المذهب: أنه لو أذن مستدبر القبلة كُره، وصح أذانه. المجموع 3/106.

4 الإقناع لابن المنذر 1/87، فتح الوهاب 1/34.

(فإنه يؤذن للصبح) : أسقطت من (ب) .

6 شرح السنة 2/298، الغاية القصوى 1/274.

7 الصحيح أن الأذان للجمعة يجب أن يكون بعد الزوال، فلا تصلى الجمعة، ولا يُفعَل شيء منها، ولا من خطبتها قبل الزوال، فالزوال شرط للخطبة، فلا يكون الأذان إلا بعده.

وانظر: الأوسط 4/55، الروضة 2/26، المجموع 3/124، 4/511، أسنى المطالب 1/247.

(فإنه يؤذن قبل الزوال) : أسقطت من (ب) .

9 على الصحيح، وقيل: يصح أذانه، وردّه النووي.

الوسيط 2/573، الروضة 1/202، المجموع 3/100.

10 وكذا المُحدِث، إلا أن الجنب أشد كراهية.

الأم 1/105، كفاية الأخيار 1/70.

11 في (ب) : (فسائرها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت